ثالثاً: جديد الخدمة المدنية
1- تعليمات منح المكافآت و الحوافز لموظفي الخدمة المدنية
صادرة عن مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (30/ب)
من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته
***************
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/6/2008.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الراتــب الأساســي: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الأساسي الإجمالي: الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة.
المكافـآت والحوافــز: بدل معنوي أو مادي سواء كان نقداً و/أو تقدم وظيفي يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك و/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.
المادة (3):
تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة تنص أنظمتها على ذلك، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع.
المادة (4):
يشترط لمنح المكافأة ما يلي:
أ- أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات.
ب- أن تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعلياً وفق أسس ومعايير تعد مسبقاً في الوزارة أو الدائرة لعذع الغاية.
ج- أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يُسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على الدائرة.
د- أن تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد لإنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة.
هـ- عدم منح المكافأة لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر.
و- عدم منح المكافأة بصفة دورية أو مستمرة إلا مقابل جهد لإنجاز أعمال استثنائية.
ز- مراعاة التوزيع الجغرافي والقطاعي للوزارة أو الدائرة عند تخصيص المكافآت والحوافز.
المادة (5):
أ- يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة أو أكثر في الدائرة وفق التقسيم الجغرافي أو القطاعي تسمى (لجنة المكافآت والحوافز) من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة على أن يراعى في اختيار رئيس وأعضاء اللجنة المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم.
ب- يحيل الأمين العام أو من يفوضه المقترحات والوثائق الخاصة بمنح المكافآت والحوافز إلى اللجنة.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تقييم الأعمال والأبحاث والدراسات المنجزة من قبل الموظفين وفرق العمل والوحدات الإدارية المختلفة، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذه التعليمات.
2- تحديد نوعية المكافآت والحوافز المادية والمعنوية بما في ذلك نسبها من الراتب أو قيمها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتنسيب بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
د- يجوز لأي من اللجان الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.
هـ - تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
المادة (6):
أ- تمنح المكافآت والحوافز وفقاً لأحكام المواد (30/أ) و(34) و(35) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته بتاريخ 31/12 من كل عام.
ب- لا يجوز منح الموظف الحوافز المنصوص عليها في المادة (30/ أ) لمرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على منحه هذا الحافز.
ج- لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (34/ أ) أكثر من مرة كل ثلاثة سنوات.
د- لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (35) لأكثر من مرة طيلة خدمته الوظيفية.
المادة (7):
تحدد الحالات التي سيمنح على أساسها المكافآت والحوافز وقيم المبالغ المالية لها وفقاً للجدول التالي:-
|
الحالة |
المبلغ/ نسبة المكافأة |
|
- للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بإنجاز عمل معين أو مهمة محددة خارج أوقات الدوام الرسمي في الدائرة وينطبق على العمل أو المهمة الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات. |
الراتب الأساسي الإجمالي مضروباً بعدد ساعات العمل المكلف بها مقسوم على (140) والتي هي مجموع ساعات العمل الشهري للموظف |
|
- للموظف الذي بذل جهوداً استثنائية في العمل ضمن ظروف طارئة غير عادية خارج أوقات الدوام الرسمي أو أيام العطل والأعياد الرسمية شريطة عدم تقاضيه بدل عمل إضافي لقاء قيامه بنفس العمل. |
|
|
- للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بالقيام بأعمال ذات طبيعة خاصة تحقق أهداف الدائرة بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، شريطة بيان المبررات والأسباب الموجبة لهذه المهمة، وأسباب التكليف. |
من (10% - 50%) من الراتب الأساسي |
|
- للموظف أو فريق العمل الذي يقدم ورقة عمل أو أدلة أو تقديم محاضرة تتعلق بطبيعة عمل الدائرة وتساهم في تحقيق أهدافها وفي إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية في مستوى أداء الدائرة. |
من (5% - 30%) من الراتب الأساسي الإجمالي |
|
- لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة، شريطة أن لا يتقاضى الموظف عن رئاسة أو عضوية هذه اللجان أي مبلغ أو بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر. |
(10) دنانير للرئيس أو العضو عن كل جلسة على أن لا يزيد عن (30) ديناراً شهرياً |
|
- في حالات خاصة تتطلبها طبيعة ومصلحة العمل وتطويره، يجوز للوزير منح مكافأة مالية. |
بما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً |
|
- للفني والمهني والسائق ومأمور المقاسم ومن في سويتهم في المستوى الوظيفي لتميزه في الأعمال التي يقوم بها والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة ومحافظته على الممتلكات العامة وعمله على تعزيز الاتجاهات الإيجابية في دائرته. |
من (5% - 30%) من الراتب الأساسي |
|
- للموظف في مجال خدمة الجمهور والموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم مراجعة الجهات الخارجية والتعامل الخارجي لقاء أدائهم المتميز وإسهامهم في تحسين صورة وهيبة الدائرة وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقي الخدمة. |
المادة (8) :
لانجاز أعمال أو مهام تتعلق بالدراسات والتشريعات والتطوير الفني والإداري والتي تؤدي إلى تخفيض كلف انجاز هذه الأعمال عن طريق شراء هذه الخدمات من القطاع الخاص فيجوز للوزير منح مكافآت مالية للأشخاص او الفرق المكلفة بهذه المهام بما لا يتجاوز (5000) ديناراً.
المادة (9):
وفي كل الأحوال يشترط أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة ونسب إنجازها وأوقاتها يعتمد من قبل الرئيس المباشر ويرفع للأمين العام أو من يفوضه وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات.
المادة (10):
في حال عدم توفر مخصصات مرصودة لغايات العمل الإضافي يجوز منح الموظف المكلف بالقيام بالعمل الإضافي مكافأة مالية تعادل قيمة ما يستحقه من بدل عمل إضافي على أن تراعى أحكام المادة (29) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.
المادة (11):
يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين:-
أ- توجيه كتب شكر وتقدير و/أو درع الدائرة للجهود المتميزة المبذولة.
ب- الالتقاء بموظفي الدائرة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين.
ج- إعداد تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، إن وجد، تحت عنوان "إنجازات الموظفين المتميزة".
المادة (12):
يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات بالإضافة إلى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
المادة (13):
في حال صرف مكافأة لقاء مشاركة أي من موظفي الدوائر الأخرى في لجان فنية و/أو مهام و/أو أعمال خاصة بالدائرة، فيجب إشعار دائرة الموظف بقيمة المكافأة الممنوحة.
المادة (14):
لا يجوز صرف مكافآت للموظفين المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) من قبل الدوائر المكلفين بالرقابة عليها وتصرف مكافآتهم من خلال دوائرهم ويستثنى من ذلك، عضوية مجالس الإدارة، وعضوية لجان العطاءات المحددة مكافآتها بأنظمة أو اللجان الخاصة المكلفة بمهام عامة لا ينطبق على مهام العضو فيها أعمال التدقيق والرقابة.
المادة (15):
يجوز لمجلس الوزراء إصدار تعليمات أو قرارات خاصة لمنح مكافآت و/أو حوافز لبعض الدوائر أو لمهام تتطلبها طبيعة العمل في الدائرة أو المهمة، على أن تبقى التعليمات الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء بمنح مكافآت لبعض الدوائر سارية المفعول لحين إصدار تعليمات جديدة.
المادة (16) :
باستثناء المكافآت والحوافز التي حدد نظام الخدمة المدنية صلاحية منحها، تمنح المكافآت والحوافز للموظفين بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذه التعليمات.
2- التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية.
المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- الدائـــرة: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة تدرج موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة أو موازنات المؤسسات العامة المستقلة.
- الوزيــر: الوزير فيما يخص وزارته أو الدوائر التابعة له أو رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين وأنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يخص تلك الدائرة.
- الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.
- العـامــل : كل شـخص يسـتخدم في الدائرة للقيام بأعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة لقاء أجر يومي على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية أو على حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية.
- الأجر اليومي : كل ما يستحقه العامل مقابل قيامه بالأعمال والواجبات المطلوب منه القيام بها عن كل يوم عمل بما في ذلك أيام العطل والأعياد بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
المادة (2): تسـري أحكام هذه التعليمـات علـى جميـع العامليـن بالأجور اليومية والذين يجب أن يتقاضـوا أجـورهـم من حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية ومن حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية اعتباراً من موازنة عام 2008.
المادة (3): أ- تحدد الأجرة اليومية للعامل بمبلغ خمسة دنانير يومياً عند استخدامه.
ب- يضاف سنوياً مبلغ ثلاثة دنانير على أجرة المستخدم أي بمعدل (مائة فلس) على الأجرة اليومية المستحقة له، وتمنح الزيادة في 31/12/ من كل سنة إعتباراً من 1/1/2009.
ج- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
د- إذا زادت مدة ساعات العمل عن المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً يعادل (ساعة وربع) من أجره اليومي.
المادة (4): تقـوم الدائـرة بما يلي:
أ- تنظيـم كشـف بأسـماء العاملين بالأجور اليومية على المادتين (104 ، 502) المدرجة ضمن موازنة الدائرة يتضمن اسم العامل وصفة وتاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك إذا كان التعيين بصفة مؤقتة أو موسمية والمحافظة والمديرية والوحدة التي عين فيها، واسم الوظيفة التي عُيّن فيها، وتُقدم إلى دائرة الموازنة العامة / اللجنة المُشكلة لدراسة جدول التشكيلات.
ب- كشف بياني بأعداد العاملين والاحتياجات و/أو الفائض في كل وحدة أو مشروع في الدائرة.
ج- فتح ملف خاص لكل عامل يتضمن الوثائق الثبوتية الرسمية الخاصة به، وقرار استخدامه، وأي قرارات أخرى تتعلق به كنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
د- تزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوفات أسماء وأعداد العاملين على حساب المياومة والمعلومات المتعلقة بهم وفق نموذج يُعده الديوان لهذه الغاية.
هـ- تزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخ عن قرارات التعيين أو الاستغناء عن الخدمات التي تخص العاملين بأجور يومية.
المادة (5): أ- يتم استخدام العامل بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير المختص على أن يتضمن القرار اسم العامل الكامل ورقمه الوطني وتاريخ ميلاده وصفة الاستخدام للقيام بأعمال دائمة أو مؤقتة أو موسمية، ولا يجوز استخدام أي شخص كعامل بالأجور اليومية من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى.
ب- إذا تبين بأن العامل يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى بعد استخدامه أو حصل أثناء عمله على مؤهل علمي فلا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يعتمد في إجراء أي تعديل على وضعه مهما كان نوعه.
ج- لا يجوز إستخدام أي عامل غير أردني إلا إذا لم يكن هناك أردني تتوافر لديه الخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة (6): على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام العاملين بالأجور اليومية:
أ- أن يتم الاسـتخدام ضمـن المخصصات الماليـة المرصودة على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية، وعلى حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية، وعدم استخدام أي عامل على حساب مخصصات المواد الأخرى من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.
ب- أن يتم تنظيم جدول تشكيلات للمستخدمين كعمال بالأجرة اليومية من قبل دائرة الموازنة العامة يحدد فيه الاحتياجات الفعلية من العمالة في بداية كل سنة، وعلى أن لا يتم التعيين خارج جدول التشكيلات المعد لهذه الغاية.
ج- عدم استخدام أي شخص بالأجور اليومية تحت أي مسمى وظيفي من مسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وعدم تكليفه القيام بمهام أي منها.
د- عدم إسناد أي مهام إدارية أو مالية أو هندسية أو قانونية أو فنية أو ما يماثلها للعاملين بالأجور اليومية.
هـ- إنهاء خدمات العاملين بالأجور اليومية عند انتهاء المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء الأعمال المكلفين بها أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدمات العامل إذا أكمل السن القانوني المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.
و- أن لا يقل عمر الشخص الذي سيتم استخدامه عن (18) سنة وأن لا يزيـد على (35) سنة باستثناء عمال الحراسة ومراقب العمال على أن لا يزيد العمر على (45) سنة، وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
المادة (7): أ- ينقل العامل من عمل إلى عمل آخر، ومن مركز عمله إلى مركز آخر في الدائرة بقرار من الأمين العام أو من يفوضه.
ب- يمنح العامل إجازاته وتتم الموافقة على قبول استقالته وإنهاء خدمته وفصله وفرض العقوبات التأديبية عليه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بناءً على تنسيب المدير المختص.
المادة (8): أ- يخضع العامل الأردني بالأجور اليومية لقانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
ب- يتم شمول العامل الأردني بالأجور اليومية وأفراد أسرته بنظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
ج- يستحق العامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً مجتمعة أو متفرقة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو من اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية ويجوز تجديدها لمدة شهر إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو لمدة أربعة عشر يوماً إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات.
المادة (9): أ- يوقف العامل عن العمل بقرار من الأمين العام إذا تمت إحالته من الدائرة التي يعمل بها أو من أي جهـة أخرى إلى المدعي العـام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلـة بالشرف والأخلاق العامة.
ب- يتقاضى العامل المحال من دائرته إلى أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (25%) من أجره اليومي خلال مدة إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ستة أشهر تُنهى خدمته بقرار من الأمين العام.
المادة (10): يجوز للأمين العام أو من يفوضه فصل العامل بعد إجراء تحقيق معه من قبل لجنة يشكلها أو من يفوضه لهذه الغاية إذا ارتكب مخالفة للسلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة.
المادة (11): في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات، يطبق على العامل قانون العمل النافذ المفعول.
3- قرار مجلس الوزراء رقم (1641) تاريخ 20/5/2008 بالموافقة على رفع علاوة كافة المهندسين العاملين في القطاع الحكومي من 120% إلى 150% من الراتب الأساسي اعتباراً من 1/6/2008 شريطة ايقاف المكافآت المالية الشهرية الممنوحة للمهندسين العاملين في وزراة الأشغال العامة والإسكان، والبالغة من 150- 300 دينار، وعدم الجمع بين هذه العلاوة وعلاوة التعليم للمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم.
4- اجتهادات محكمة العدل العلبا:
أ- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 363/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 10/11/1998، المنشور على الصفحة 639 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999: (يعزل الموظف إذا حكم ع